٤٠٣٠٧- عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم "١ عشرون دينارا أو حقتان."عب، ق".
٤٠٣٠٨- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه."الشافعي، عب، ق".
٤٠٣٠٩- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه."عب، ش، ق".
٤٠٣١٠- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض."د".
٤٠٣١١- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب
١ عثم: يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم. أهـ "٣/١٨٣" النهاية. ب