٤٠٣٢١- عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى."ق وقال منقطع".
٤٠٣٢٢- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول."الشافعي، كر".
٤٠٣٢٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتى من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم."ق".
٤٠٣٢٤- عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى