خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي قتلها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
"الشافعي، ق".
٤٠٣٢٥- عن موسى بن علي بن رباح قال: أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا ...
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى."ق".
٤٠٣٢٦- عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته."ق".
٤٠٣٢٧- عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة، فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الإنسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع."كر".