للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة."ش".

٤٠٣٢٩- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان."ش".

٤٠٣٣٠- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا."ش".

٤٠٣٣١- عن عمر قال: في الذكر الدية."ش".

٤٠٣٣٢- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو."ش".

٤٠٣٣٣- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية."ش".

٤٠٣٣٤- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا."ش".

٤٠٣٣٥- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن."ش".

٤٠٣٣٦- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين."ش".

<<  <  ج: ص:  >  >>