للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٣٩٢- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "١ حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب".

٤٠٣٩٣- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب".

٤٠٣٩٤- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب".

٤٠٣٩٥- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "٣ زوجها:


١ يثغر: الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثغر. أه - "١/٢١٣" النهاية. ب
٢ غثم: يقال غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم أهـ "٣/١٨٢" النهايه. ب
٣ يفضيها: أفضى إلى امرأته: باشرها. وجامع امرأته فأفضاها: إذا جعل مسلكها واحدا؛ فهي مفضاة. أهـ "٣٩٨" المختار. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>