للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة."عب".

٤٠٣٩٦- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير."عب".

٤٠٣٩٧- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه."ابن سعد والكلبي عن أبي صالح".

٤٠٣٩٨- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة."كر".

٤٠٣٩٩- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه "١ رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه،


١ فلاحه: يقال: لا حيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. وفي الحديث "نهيت عن ملاحاة الرجال" أي مقاولتهم ومخاصمتهم. أهـ "٤/٢٤٣" النهاية. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>