للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منها الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لأمه الثلث ولإخوته الثلثان."عب".

٤٠٥٩٦- "من مسند زيد بن ثابت" عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال؛ وقاله ابن عباس."عب".

٤٠٥٩٧- عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد، ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة."عب".

٤٠٥٩٨- عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما، فتلاعنا، ثم قرت امرأة بينهما قال: يا رسول الله! صداقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذاك أوجب لها."عب".

٤٠٥٩٩- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". فقال: يا رسول الله مالي! قال: "لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من

<<  <  ج: ص:  >  >>