للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها"."عب".

٤٠٦٠٠- عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما."ش".

٤٠٦٠١-"مسند ابن عمر" إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه."خط في المتفق".

٤٠٦٠٢- عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف أمه يقول "يا ابن الزانية" ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه."عب".

٤٠٦٠٣- عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب".

٤٠٦٠٤- "مسند ابن مسعود" إن النبي صلى الله عليه وسلم: لاعن بين رجل وامرأته وقال: "عسى أن تجئ به أسود جعدا"."ش".

٤٠٦٠٥- عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا."عب".

٤٠٦٠٦- عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه."عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>