للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٦٠٧- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"."عب"

٤٠٦٠٨- عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها."عب".

٤٠٦٠٩- عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب".

٤٠٦١٠- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".


١ أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم ١٤٧؟ قال العلماء: العاهر الزاني وعهر زنى، ومعنى له الحجر: أي الخببة؟ ولا حق له في الولد. أهـ صحيح مسلم ٢/١٠٨٠. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>