للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤٣٨- من نيح عليه يعذب بما نيح عليه."حم، ق "١أخر، ن، هـ - عن المغيرة".

٤٢٤٣٩- الميت يعذب في قبره بما نيح عليه."حم، ق، ن، هـ - عن عمر".

٤٢٤٤٠- النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.

"حم، م "٢ - عن أبي مالك الأشعري".

٤٢٤٤١- لا إسعاد "٣ في الإسلام، ولا شغار "٤ ولا عقر "٥


١ جه مسلم كتاب الجنائز برقم ٩٣٣. ص
٢أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة رقم ٩٣٤. ص
٣ إسعاد: هو إسعاد النساء في المناحات. تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. أهـ ٢/٣٦٦ النهاية. ب
٤ شغار: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. أهـ ٢/٤٨٢ النهاية. ب
٥ عقر: كانوا يعقرون الابل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته: فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. أهـ - ٣/٢٧١ النهاية. ب

<<  <  ج: ص:  >  >>