للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإسلام، ولا جلب "١في الإسلام ولا جنب "٢ ومن انتهب فليس منا."حم، ن، حب - عن أنس".

٤٢٤٤٢- نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير."حم - عن معاوية".

٤٢٤٤٣- نهى عن النعي."حم، ت، هـ - عن حذيفة".

٤٢٤٤٤- نهى عن النياحة."د - عن أم عطية".

٤٢٤٤٥- إياكم والنعي! فإن النعى من عمل الجاهلية."ت - عن ابن مسعود".


١ جلب: الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك. أهـ ١/٢٨١ النهاية. ب
٢ جنب: الجنب بالتحريك في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة، أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. أهـ ١/٣٠٣ النهاية. ب،

<<  <  ج: ص:  >  >>