نفسها بغير ولي. "الديلمي - عن أبي هريرة".
٤٤٦٨٠- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. "ق - عن أبي هريرة".
٤٤٦٨١- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. "ك في تاريخه عن أبي هريرة".
٤٤٦٨٢- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا".
٤٤٦٨٣- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة".
٤٤٦٨٤- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. "ص - عن الحسن مرسلا".
٤٤٦٨٥- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. "الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute