٤٤٦٨٦ - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما. "ت، ن، هـ".
٤٤٦٨٧- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن. "طب - عن أبي موسى".
٤٤٦٨٨- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها. "ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس".
٤٤٦٨٩- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "ق - عن عائشة".
٤٤٦٩٠- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه - عن جابر".
٤٤٦٩١- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. "حب - عن أبي سعيد".