للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. "ق".

٤٥٦٨٤- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك. "ش".

٤٥٦٨٥- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق".

٤٥٦٨٦- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>