٤٥٦٨٧- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان. "ش".
٤٥٦٨٨- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. "ش".
٤٥٦٨٩- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. "ابن وهب، حم، ع".
٤٥٦٩٠- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. "عب".
٤٥٦٩١- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} هي مرسلة. "عب".
٤٥٦٩٢- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. "ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن