سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين. "...........".
٤٥٨٣٠- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه - وفي رواية: قال عمر: وافقت الذي في نفسي. "عب".
٤٥٨٣١- عن ابن جريج قال في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسن، إنما يكلف مثلهم في الذرع. "عب".
٤٥٨٣٢- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده. "عب".