للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. "عب".

٤٥٨٣٤- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها. "............".

٤٥٨٣٥- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. "عب".

٤٥٨٣٦- عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. "عب".

٤٥٨٣٧- عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>