للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "ط، حم، عب، ت وضعفه – هـ، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق".

٤٦١٠١- عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك. "عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق".

٤٦١٠٢- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أوصيت؟ قلت: نعم، قال: كيف قلت: أوصيت بمالي كله، قال: فما تركت لورثتك؟ قلت: إنهم أغنياء، قال: أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت: يا رسول الله! إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير." قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث. "أبو الشيخ في الفرائض".

٤٦١٠٣- عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب

<<  <  ج: ص:  >  >>