للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "عب، ش، كر".

٤٦١٠٤- عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية. "عب".

٤٦١٠٥- عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم. "عب".

٤٦١٠٦- عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا لبابة؟ يجزيء عنك الثلث من مالك؛ فتصدقت بالثلث. "طب، وأبو نعيم".

٤٦١٠٧- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد

<<  <  ج: ص:  >  >>