للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة. "ش، ص".

٤٦١٠٨- عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بأذن مواليه. "عب".

٤٦١٠٩- عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. "ص".

٤٦١١٠- عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. "ك".

٤٦١١١- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. "ض".

٤٦١١٢- عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. "عب".

٤٦١١٣- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>