للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الكفارة التي أمر بها. " هـ - عن أبي هريرة".

٤٦٤٣٦- "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. " حم، ق ١ - عن أبي هريرة".

٤٦٤٣٧- "من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى! فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء. " الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة".

الإكمال

٤٦٤٣٨- "من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا ٢ جهنم وإن صلى وصام. " ك - أبي هريرة".


= شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فذلك أثم له. أهـ ٤/٢٣٣ النهاية. ب.
١ أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم ٢٦. ص.
٢ جثا: الجثا: جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع. النهاية /٢٣٩. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>