للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٣٩- "من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. " حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه".

٤٦٤٤٠- "أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها. " البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره".

٤٦٤٤١- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. " طب - عن ابن عباس".

٤٦٤٤٢- "قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " ابن جرير - عن ابن عمرو".

٤٦٤٤٣- "لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. " ابن جرير - عن قيس بن عاصم".

٤٦٤٤٤- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>