للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٤١- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال: إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه، فأقطعها إياه.

أبو عبيد في الأمول.

٩١٤٢- عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية١ فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه. أبو عبيد "ق".

٩١٤٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. "هق".

٩١٤٤- عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه. الشافعي "هق".

٩١٤٥- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق


١ يحتلى فيها حلية: قال في القاموس: وأرض حلاوة تنبت ذكور البقل أهـ
وقال في النهاية: لكنهم حليت الدنيا في أعينهم.
يقال: حلى يحلى "من باب علم يعلم" إذا استحسنه. اه ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>