للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".

٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".

٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".

٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".

٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".

٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".

٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" ... ١.


١ هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد "٥/١٨١ و ١٨٢" وجدته في مسند زيد بن ثابت، وذكر الحديث في المسند =

<<  <  ج: ص:  >  >>