ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".
٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".
٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".
٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".
٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".
٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" ... ١.
١ هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد "٥/١٨١ و ١٨٢" وجدته في مسند زيد بن ثابت، وذكر الحديث في المسند =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute