للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٣٣- عن أبي البحتري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن، قلت وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحوز". "ش خ م".

٩٩٣٤- عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم". "عب".


= مكررا كما في ص "١٨٦ و ١٩٠ و ١٩٢".
ورواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن ثابت "٣/١٠٠".
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن رقم "٦٠ ولغاية ٦٨".
ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك وبرقم "١٣٠٢" وقال حديث حسن صحيح. وعن زيد بن ثابت.
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع العرايا وبرقم "٣٣٦٣".
والنسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا والرطب "٧/٢٦٨".
وابن ماجه كتاب التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا وبرقم "٢٢٦٨ و ٢٢٦٩".
ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية وعن زيد بن ثابت وبرقم "١٤".
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة [٩٠٨] بتحقيق أحمد شاكر. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>