١٠١٣٣- عن أبي قلابة قال:"كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا". "ابن جرير".
١٠١٣٤- عن فضالة بن عبيد قال:"أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا، حتى يميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز". "ش".
١٠١٣٥- عن ابن مسعود قال:"الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام". "عب".
١٠١٣٦- عن ابن مسعود قال:"الربا بعضة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك". "ش".
١٠١٣٧- عن ابن مسعود قال:"آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة". "عب ن وابن جرير هب".