للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٣٨- عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ١ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا". "كر".

١٠١٣٩- عن ابن عمر قال: "بيع ده دواز ده ربا". "عب". مر برقم [١٠٠٢٣] .

١٠١٤٠- عن يعقوب "أن ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه بنقد ورق أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي أتقبله؟ قال: نعم". "عب".

١٠١٤١- عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم". "عب".

١٠١٤٢- عن ابن عمر"أنه كان يبتاع إلى الميسرة، ولا يسمي أجلا". "عب".

١٠١٤٣- عن ابن عمر "أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا


١ السكة: بكسر السين هي الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضى كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل لأن فيه إضاعة المال ... اهـ. نهاية جزء أول.

<<  <  ج: ص:  >  >>