للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٩٢- عن أبي قبيل ١ قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد ٢ المولد فرض له في عشرة، فإذا بلغ أن يفرض ألحق به. "أبو عبيد".

١١٦٩٣- عن سليمان بن حبيب أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتله وذراريهم العشرات، فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك، وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم، ممن ليس في العطاء والعشر. "أبو عبيد".

١١٦٩٤- عن طارق بن شهاب قال: كانت عطايانا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نزكيها. "أبو عبيد في الأموال".

١١٦٩٥- عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس؛ فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال:


١ أو قبيل: هو: حيى بن هانئ بن ناضر أبو قبيل المعافري فالمشهور أن اسمه: حيي قاله جماعه.
وثقه أحمد توفي بالبرلس "١٢٨" اهـ. ميزان الاعتدال "١/٦٢٤".
وقال ابن حجر في التهذيب "٣/٧٢":
وذكره الساجي في الضعفاء له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه. ص.
٢ ولد المولد إذا كان عربيا غير محض اهـ نهاية. ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>