للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

فيما يحل للمحرم ويحرم عليه

"اللباس"

١١٩٢٤- لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "خ ت ن عن ابن عمر".

١١٩٢٥- لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا السروايل، ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. "حم ق د ت هـ عن ابن عمر".

١١٩٢٦- من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سروايل المحرم. "حم عن جابر" "حم م ق ن هـ عن ابن عباس".

١١٩٢٧- من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. "خ عن ابن عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>