للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٢٨- السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. "د عن ابن عباس"١

١١٩٢٩- المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. "د عن ابن عباس"٢

١١٩٣٠- المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. "ق عن ابن عمر".

١١٩٣١- إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. "حم ش عن ابن عباس".

١١٩٣٢- البس الإزار والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران. "كر عن ابن عمر" أن رجلا سأل النبي عليه السلام ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: فذكره.


١ رواه أبو داود في كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم رقم "١٨١٢".انتهى. ص.
٢ هذا الحديث لفظ الترمذي عن ابن عباس كتاب الحج - باب ما جاء في السراويل رقم "٨٣٤" ولكن لفظ أبو داود من سننه كتاب الحج باب ما يلبس المحرم - المحرمة - رقم "١٨٠٩"انتهى. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>