للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٥١- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي. "الطحاوي حب عن جابر" أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

١٢٢٥٢- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. "ق عن عقبة بن عامر" قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود١ منها قال فذكره٢

١٢٢٥٣ - ضح بالشاة وتصدق بالدينار.

"د ت غريب٣ منقطع قط طب عن حكيم بن حزام" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء


١ عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول.
والجمع: أعتدة. انتهى."٣/١٧٧" النهاية ب.
٢ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي "٧/١٣١".
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم "١٩٦٥" رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم "٢٧٨٠" عن زيد بن خالد. انتهى. ص.
٣ رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم "٣٤" والحديث رقمه "١٢٥٧" فالحديث منقطع: وهو ما لم يتصل إسناده.
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم "٣٣٧٠" وقال المنذري في إسناده مجهول. انتهى. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>