جذعة سمينة وانسك بها عنك. "البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق" أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار؟ قال: فذكره.
١٢٢٤٥- الله أحق بالفتاء والوفاء، اشتر بها جذعة سمينة، فانسك بها عنك. "ق عن سنان بن سلمة".
١٢٢٤٦- الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي. "ق عن سعيد بن المسيب عن رجل من جهينة".
١٢٢٤٧- يجوز الجذع من الضأن أضحية. "هـ والحسن بن سفيان عن هلال".
١٢٢٤٨- من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي. "حب عن البراء".
١٢٢٤٩- إنها ليست بأضحية، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة. "طب عن أبي بردة بن نيار".
١٢٢٥٠- من ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد أن يصلي فقد أصاب السنة. "الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار".