للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. "ط حم خ م ن ق"١

١٢٤٧٦- عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج. "ن".

١٢٤٧٧- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، نهى أن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم " حل حم خ م ن ق"٢


١ رواه البخاري في صحيحه أبواب العمرة باب متى يحل المعتمر "٣/٨".
رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام رقم "١٢٢١ و ١٥٤ و ١٥٥" وأحمد في مسند "٤/٣٩٦". ص.
٢ لدى الرجوع لما عزاه المصنف لم أره إلا في الحلية "٥/٢٠٥" وبلفظه وهكذا عزاه في المنتخب "٢/٢٣٥" للحلية فقط. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>