للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي فقال عثمان: والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. "ابن جرير".

١٢٨٠١- عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب. "ابن جرير".

١٢٨٠٢- عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه، فعليه شاة مسنة. "ش".

١٢٨٠٣- عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي لنا لحم صيد وهو راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله. "ابن جرير وأبو نعيم".

١٢٨٠٤- عن محمد بن المنكدر قال، حدثنا شيخ لنا عن طلحة بن عبيد الله قال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم صيد صاده حلال ليأكله المحرم لا بأس به أو قال: نعم. "ابن جرير".

١٢٨٠٥- عن محمد بن الزبير قال: دخلت مسجد دمشق فإذا بشيخ قد التقت ترقوتاه١ من الكبر، فقلت له: يا شيخ من أدركت؟


١ ترقوتاه: التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها فعلوة بالفتح. انتهى. النهاية "١/١٨٧" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>