للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٢٣- عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والزنبور والفأرة ونحن محرمون. "عب ش والأزرقي".

١٢٨٢٤- عن عمير بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا من لا نعل له. "ش".

١٢٨٢٥- عن عمر قال: لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى يديه. "ش".

١٢٨٢٦- عن ربيعة بن أبي عبد الله الهدير١ أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد٢ بعيرا له في الطين بالسقيا وهو محرم. "مالك والشافعي هق".

١٢٨٢٧- عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أنا صلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. "الشافعي هق".


١ ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني روى عن عمر وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ٩٣. تهذيب التهذيب "٣/٢٥٧" والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم "٩٣". ص.
٢ يقرد: التقريد: نزع القردان من البعير، وهو الطبوع الذي يلصق بجسمه. انتهى. النهاية "٤/٣٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>