للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٢٨- عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال: كان عمر يأكله فقلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر خيرا مني. "كر".

١٢٨٢٩- عن الأسود أن كعبا قال لعمر: إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله؟ فما أفتيتهم؟ فقال: أفتيتهم أن يأكلوه، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها. "ابن جرير".

١٢٨٣٠- عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم. "ابن جرير".

١٢٨٣١- عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل: اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا١ "مالك".

١٢٨٣٢- عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، ثم قال: قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك؟ فقال: بم أفتيتهم؟ قلت: أفتيتهم بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. "مالك ق"٢


١ شعثا: أي تفرقا فلا يكون متلبدا. النهاية "٢/٤٧٨". ب.
٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم "٨٢" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>