للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أحكام متفرقة"

١٢٨٨١- عن عروة عن أبي بكر وعمر قال: لا يحل الحاج حتى يوم النحر. "الطحاوي".

١٢٨٨٢- عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر. "ش".

١٢٨٨٣- عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. "ش".

١٢٨٨٤- عن علي قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. "ش".

١٢٨٨٥- عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا. "ابن النجار".

١٢٨٨٦- عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته١ ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر٢ وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة


١ فوقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية "٥/٢١٤" ب.
٢ وسدر: السدر: شجر النبق انتهى. النهاية "٢/٣٥٣" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>