للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٤١- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير"١

حد السرقة من الإكمال

١٣٣٤٢- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره٢

١٣٣٤٣- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق


١ كان في عزو الحديث رمز "م" فرجعت لمصدره فلم أجده فحذفت الرمز المذكور. ص.
٢ رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم "١٦٩٤" واللفظ له. والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم "١٢٨٩" وقال: حسن. والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>