فاقطعوا عنقه. "حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني".
١٣٣٤٤- تقطع اليد في ثمن المجن. "حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص".
١٣٣٤٥- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. "حب عن عائشة".
١٣٣٤٦- لا قطع فيما دون عشرة دراهم. "حم عن ابن عمرو".
١٣٣٤٧- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. "طب عن ابن عمر".
١٣٣٤٨ - لا قطع إلا في ثمن المجن. "البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن" قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.
١٣٣٤٩- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. "ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف".
١٣٣٥٠- لا يغرم السارق بعد القطع. "حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف".