للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها. "عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم".

١٣٤٨٦- "مسند علي رضي الله عنه" عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. "عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل"١

١٣٤٨٧- عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة. "عب".

١٣٤٨٨- عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا. "عب".

١٣٤٨٩- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو


١ رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم المحصن "٨/٢٠٤".
وبدون ذكر اسم المرجومة. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>