للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى قال: وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. "عب".

١٣٤٩٠- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان، قال: وقال: علي حبسهما من الفتنة أن ينفيا. "عب".

١٣٤٩١- عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا، قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوها، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون

<<  <  ج: ص:  >  >>