للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٦٤- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب".

١٣٩٦٥- "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية١ أكثر من أربعين. "مالك هق"٢

١٣٩٦٦- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش".

١٣٩٦٧- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر٣ جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".


١ الفرية: هي الكذب. النهاية "٣/٤٤٣" ب.
٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض رقم "١٧".
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٥١". ص.
٣ ابتهر: الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا، فإن كان صادقا فهو الابتيار على قلب الهاء ياءا. النهاية "١/١٦٥" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>