للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٦٨- عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. "عب قط ق".

١٣٩٦٩- عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. "مالك عب هق"١

١٣٩٧٠- عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. "هق".

١٣٩٧١- عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. "ش".

١٣٩٧٢- عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه


١ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف رقم "١٩".
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٥٢" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>