للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفترى على نساء أهل المدينة. "هق"١

١٣٩٧٨- عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. "ق".

١٣٩٧٩- "مسند عثمان" عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر٢ فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. "أبو عبيد في الغريب قط".

"قذف العبد"

١٣٩٨٠- عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. "عب".

١٣٩٨١- عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية، فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قالت:


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود "٨/٢٥٣" ص.
٢ الوذر: هذا القول من سباب العرب وذمهم؛ ويريدون به: يا ابن شامة المذاكير، يعنون الزنا، كأنها كانت تسم كمرا مختلفة، والذكر قطعة من بدن صاحبه، وقيل: أراد بها القلف جمع قلفة الذكر، لأنها تقطع. انتهى."٣/١٧١" النهاية. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>