لا قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد. "عب".
"ذيل القذف"
١٣٩٨٢- "مسند عمر" عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. "ص ق".
١٣٩٨٣- عن الحسن أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل: أراك تدخل على فلانة، إنك لتزني بها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي امرأتي فلم يجلد عمر القاذف. "ص".
١٣٩٨٤- عن عطاء وإبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وقالت: لزوجها زنت وقالت الجارية: كذبت وأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي، فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي. "عب".