للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المأمومة١ نصف الدية، وفي الجائفة٢ ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينا ر. "ن والحسن بن ابن سفيان طب ك وأبو نعيم هق٣ كر" ثم روى كر عن عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح، قال الرجل ليحيى فكتاب علي بن أبي طالب أنه قال ليس عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا هذا الكتاب فقال كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمرو بن حزم.

١٤٥٧٤- عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه


١ المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أميم ومأموم. النهاية "١/٦٨" ب.
٢ الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية "١/٣١٧" ب.
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة "٤/٨٨/٩٠". والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "١/٣٩٧" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>