للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة والمنحة١ مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. "عب".

١٤٥٧٥- عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي وعن كل ذي ناب من السباع، وأن لا توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والخامشة وجهها والشاقة جيبها. "ش" وهو صحيح.

١٤٥٧٦- عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: ألا إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها،


١ والمنحة: ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها. انتهى. النهاية "٤/٣٦٤" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>