للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بل للمسلمين عامة". "ق وضعفه عن علي".

١٥٥٢٣- "من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى بالذي عليه إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه".

"عب عن عمر بن عبد العزيز، مرسلا".

١٥٥٢٤- "كان رجل ممن كان قبلكم يبايع بالأمانة، فأتاه رجل فأخذ منه ألف دينار إلى أجل، فحضر الأجل وقد خب ١ البحر فأخذ خشبة فجعل فيها الدنانير ثم أتى البحر فقال: اللهم إن فلانا بايعني بالأمانة وقد خب البحر فأدها إليه ورمى بها في البحر فأقبلت الخشبة ترفعها موجة وتضعها أخرى وخرج الرجل ليتوضأ لصلاة الغداة فجاءت الخشبة فصكت كعبه فأخذها، ثم قال لأهله لا تحدثوا فيها حدثا حتى أصلي فإذا فيها الدنانير فكتب وزنها عنده ثم لقي الرجل بعد زمان فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى، قال: ألست الذي بايعتك بالأمانة؟ قال: بلى، قال: فأين مالي، قال: اتزن، ثم قال: له ليعلم الله لقد فعلت كذا، قال: قد أدى الله أمانتك فأي الرجلين أعظم أمانة الذي أداها ولو شاء لذهب بها أم الذي ردها ولو شاء أخذها". "الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة".


(١) خب البحر: يقال: خب إذا اضطرب. النهاية "٢/٤" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>