للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل وامرأتان". "ص ق".

١٥٦٨٧- عن زيد بن أسلم "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع". "عب".

١٥٦٨٨- عن علي قال: "قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء، قلت نعم ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة". "حم م ن وابن سعد وابن جرير ق".

١٥٦٨٩- عن الزهري "أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة". "عب".

١٥٦٩٠- عن ابن شهاب قال: "جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم". "عب".

١٥٦٩١- عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، قالت له: لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعزب ١ فقد حرمت عليك فقال عمر: هي امرأتك فاضربها". "عب".


(١) اعزب: عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد. النهاية "٣/٢٢٧" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>