للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٩٢- عن ابن عجلان قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما، قال: فكيف أرضعت الآخر قال: مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال: ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة". "عب".

١٥٦٩٣- عن عمرو بن شعيب "أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها". "عب".

١٥٦٩٤- عن علي قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص".

١٥٦٩٥- عن علي قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". "ش".

١٥٦٩٦- عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". "ن وابن جرير ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>